1. على المكتب إعداد وتطبيق السّياسات والإجراءات المتعلّقة بممارسة حقّ الوصول إلى المعلومات العامّة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الاول بالوزارة -أو من يفوضه- مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
2. على المكتب تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السّياسات والإجراءات المعتمدة من المسؤول الأول بالوزارة -أو من يفوضه- والمتعلّقة بحقّ الوصول إلى المعلومات، على أن تتضمّن مهام ومسؤوليات المكتب وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها - وفقاً لوثيقة المبادئ الرّئيسيّة والقواعد الاسترشاديّة لتصنيف البيانات - واستخدامها كمرجع رئيس عند معالجة طلبات الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
3. على المكتب مواءمـة هـذه السّياسة مـع وثائق الوزارة التّنظيميّة - السّياسات والإجـراءات - وتعميمهـا علـى جميـع الجهـات التّابعـة لهـا أو المرتبطـة بهـا بمـا يحقّـق التّكامل ويضمـن تحقيق الهـدف المنشـود مـن إعدادهـا.
4. على المكتب موازنة حقّ الاطّلاع والحصــول علــى المعلومــات مــع المتطلّبات الضّروريـة الأخــرى كتحقيق الأمن الوطنـيّ والمحافظــة علــى خصوصيّة البيانــات الشّخصيّة.
5. على المكتب متابعة وتوثيـق الامتثـال لهذه السّياسة بشـكل دوري وفقـاً للآليـات والإجـراءات التـي تحدّدهـا الوزارة بعـد التّنسيق مـع مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة.
6. على المكتب - بعـد التّنسيق مـع مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة - إعـداد الآليـات والإجـراءات والضّوابط المتعلّقة بمعالجـة الشّـكاوى وفقـاً لإطـار زمنـي محـدّد وحسـب التّسلسـل التّنظيمـي.
7. يحق للمكتب إشـعار مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة فـي حـال تـمّ رفـض طلـب الاطّلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامّة أو تمديـد الفتـرة المحدّدة لتقديـم هـذه المعلومـات وهـي ضمـن النّطـاق.
8. يجب على المكتب عنــد تعاقد الوزارة مــع جهــات أخــرى - كالشــّركات التــي تقــوم بمباشــرة خدمــات عامّة - أن يتحقّــق مــن التزام الجهــات الأخــرى لهــذه السّياسة وفقــاً للآليـّات والإجـراءات التـي تحدّدهـا الوزارة، علـى أن يشـمل ذلـك أي تعاقـدات لاحقة تقـوم بهـا الجهـات الأخـرى.
9. يحقّ للوزارة وضــع قواعــد إضافيـّة لمعالجــة الطّلبــات المتعلّقة بأنــواع محدّدة مــن المعلومــات العامّة وفقــاً لطبيعتهــا وحساسـيّتها بعــد التّنسيق مــع مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة.
10. يقوم المكتب بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة بإعـداد نمـاذج للاطـّلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامّة - سـواء أكانــت ورقيّــة أو إلكترونية - يحــدّد فيهــا المعلومــات اللّازمة والوســائل الممكنــة لتقديــم المعلومــات المطلوبــة.
11. تحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نموذج طلب المعلومات العامّة) - سواءً كانت ورقيّة أو إلكترونية - والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
12. التحقق من هويّة الأفراد قبل منحهم حقّ الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها وفقاً للضّوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السّيبراني والجهات ذات العلاقة.
13. وضع المعايير اللّازمة لتحديد الرّسوم المترتّبة على معالجة طلبات الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق القيمة من البيانات.
14. توثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتّخذة حيال هذه الطّلبات، على أن يتمّ مراجعة هذه السّجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
15. على المكتب إعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطّلبات والتّخلّص منها وفقاً للأنظمة والتّشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الوزارة.
16. على المكتب إعداد وتوثيق الإجراءات اللّازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التّمديد، والطّلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلّقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتمّ بها إشعار الجهة التّنظيميّة أو مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنيّة المحدّدة لمعالجة الطّلبات.
17. إشعار الفرد - بطريقة ملائمة - في حال تمّ رفض الطّلب كليّاً أو جزئيّاً، مع إيضاح أسباب الرّفض والحقّ في التظلّم وكيفيّة ممارسة هذا الحقّ خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
18. على المكتب بالتّعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشّفافيّة ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرّية المعلومات المعتمدة من المسؤول الأول بالوزارة -أو من يفوضه-.
19. على المكتب مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرّية المعلومات بشكل دوري ويتمّ عرضها على المسؤول الأول بالوزارة -أو من يفوضه- كما يتمّ تحديد وتوثيق الإجراءات التّصحيحيّة التي سيتمّ اتخاذها في حال عدم الامتثال.