المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
- يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
- يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة> المعتمد من قبل الجهة العامة
- يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
- يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات
إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... الخ)
- يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على
المعلومات العامة:
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء <نموذج طلب معلومات عامة> - إلكتروني أو
ورقي – وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.
ثانياً: تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوماً) من استلام طلب الاطلاع
أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
- الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو
الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم
المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا
تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
- الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون
الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً
- أسباب الرفض، إن أمكن
- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد،
ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة
المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد الفرد
بالمعلومات التالية:
- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
- أسباب التأخير
- الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الجهة، أو ليست من
اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو
ليست من اختصاصها.
- الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم
إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل
من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ
القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على
الطلب وقرار الاستئناف.