نعم

تنطبـق هـذه السّياسة علـى جميـع طلبـات الأفراد للاطـّلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامّة - غيـر المحميّة - التــي تنتجهــا جهة التحكم وجهة المعالجة.

1. المعلومـات التـي يـؤدّي إفشـاؤها إلـى الإضـرار بالأمن الوطنـيّ للدّولـة أو سياسـاتها أو مصالحهـا أو حقوقهـا.
2. المعلومات العسكريّة والأمنيّة.
3. المعلومـات والوثائـق التـي يتمّ الحصـول عليهـا بمقتضـى اتّفـاق مـع دولـة أخـرى وتصنـّف علـى أنّهـا محميّة.
4. التّحريـات والتّحقيقـات وأعمـال الضّبـط وعمليّات التّفتيـش والمراقبـة المتعلّقة بجريمـة أو مخالفـة أو تهديد.
5. المعلومــات التــي تتضّمــن توصيــات أو اقتراحــات أو استشــارات مــن أجــل إصــدار تشــريع أو قــرار حكومــي لــم يصــدر بعــد.
6. المعلومـات ذات الطّبيعـة التّجاريـّة أو الصّناعيّة أو الماليّـة أو الاقتصاديّة التـي يـؤدّي الإفصـاح عنهـا إلـى تحقيق ربـح أو تلافـي خسـارة بطريقـة غيـر مشـروعة.
7. الأبحـاث العلميـّة أو التّقنيـّة، أو الحقـوق المشـتملة علـى حقّ مـن حقوق الملكيّة الفكريـّة التـي يـؤدّي الكشـف عنهـا إلـى المسـاس بحقّ معنـوي.
8. المعلومـات المتعلّقة بالمنافسـات والعطـاءات والمزايـدات التـي يـؤدّي الإفصـاح عنهـا إلـى الإخـلال بعدالـة المنافسـة.
9. المعلومـات التـي تكـون سـرّية أو شـخصيّة بموجـب نظـام آخـر، أو تتطلّـب إجـراءات نظاميّـة معيّنة للوصـول إليهـا أو الحصـول عليهـا.​

  1. الشفافية


    للفــرد الحقّ فــي معرفــة المعلومــات المتعلّقة بأنشــطة الجهــات العامّة تعزيــزاً لمنظومــة النّزاهـة والشّفافيّة والمســاءلة.
  2. الضرورة والتناسب


    أي قيـود علـى طلـب الاطّلاع أو الحصـول علـى المعلومـات المحميّة التـي تتلقّاهـا أو تنتجهـا أو تتعامـل معهـا الجهـات العامّة يجـب أن تكـون مسـوّغة بطريقـة واضحـة وصريحـة.
  3. الأصل في المعلومات العامة الإفصاح


    لـكل فـرد الحقّ فـي الاطّلاع علـى المعلومـات العامّة - غيـر المحميّة - وليـس بالضـرورة أن يتمتّـع مقـدّم الطّلب بحيثيّـة معيّنة أو باهتمـام معيـّن بهـذه المعلومـات ليتمّكـن مـن الحصـول عليهـا، كمـا لا يتعـرّض لأي مسـاءلة قانونيـة متعلّقـة بهـذا الحقّ.
  4. المساواة


    يتمّ التّعامـل مــع جميــع طلبــات الاطّلاع أو الحصــول علــى المعلومــات العامّة علــى أســاس المســاواة وعـدم التمييـز بيـن الأفراد.
أولاً: حقّ الاطّلاع والحصول على أي معلومة غير محميّة لدى الوزارة.
ثانياً: الحقّ في معرفة سبب رفض الاطّلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
  1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
  2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439ه ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
  5. أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
  6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
  7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
  8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
  9. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
  10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

1. طلب خطّي أو الكتروني.
2. تعبئة "نموذج طلب معلومات عامّة" المعتمد من قبل الوزارة.
3. أن يكون الطّلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
4. تضمين نموذج الطّلب على تفاصيل حول كيفيّة إرسال القرار النّهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الالكتروني أو الموقع... إلخ).
5. إرسال نموذج الطّلب مباشرة إلى الوزارة.

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولاً: يتمّ تقديم الطّلبات عن طريق تعبئة "نموذج طلب معلومات عامّة" - إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للمكتب الذي بدوره يتأكّد من مشروعيّة الطّلب وأنّه لأغراض الوصول الى المعلومات العامّة أو الحصول عليها ومن ثمّ يتمّ توجيه الطّلب لممثّل بيانات الأعمال بالوزارة لتقييم الطّلب ومعالجته.
ثانياً: يقوم المكتب خلال فترة زمنيّة محدّدة (30 يومًا) من استلام طلب الاطّلاع أو الحصول على المعلومات العامّة، باتخاذ أحد القرارات الآتية:
  1. الموافقة: في حال تمّت موافقة الوزارة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلّيًا أو جزئيًا؛ فيجب إشعار الفرد خطيّاً أو إلكترونياً بالرّسوم المطبّقة، ومن ثمّ إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
  2. الرّفض: في حال تمّ رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرّفض خطيّاً أو إلكترونياً على أن يتضمّن المعلومات التّالية:
  • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً
  • أسباب الرفض، إن أمكن
  • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. التّمديد: في حال عدم إمكانيّة معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدّد، ينبغي على المكتب تمديد الفترة التي سيتمّ الرد فيها بمدّة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة - على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافياً - وتزويد الفرد بالمعلومات التّالية:
  • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
  • أسباب التأخير
  • الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الوزارة، أو ليست من اختصاصها، فيجب على المكتب إشعار الفرد بذلك خطيّاً أو إلكترونياً على أن يتضمّن المعلومات التّالية:
  • نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
  • ​الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطّلب من قبل الوزارة، فيمكنه تقديم إشعار خطّي أو إلكتروني بالتظلّم إلى المكتب خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه قرار الرّفض، ويقوم المكتب (أو اللّجنة المشكّلة لهذا الغرض) بمراجعة الطّلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة - يتمّ استرجاعها في حال الموافقة على الطّلب - وقرار الاستئناف.

1. على المكتب إعداد وتطبيق السّياسات والإجراءات المتعلّقة بممارسة حقّ الوصول إلى المعلومات العامّة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الاول بالوزارة -أو من يفوضه- مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
2. على المكتب تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السّياسات والإجراءات المعتمدة من المسؤول الأول بالوزارة -أو من يفوضه- والمتعلّقة بحقّ الوصول إلى المعلومات، على أن تتضمّن مهام ومسؤوليات المكتب وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها - وفقاً لوثيقة المبادئ الرّئيسيّة والقواعد الاسترشاديّة لتصنيف البيانات - واستخدامها كمرجع رئيس عند معالجة طلبات الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
3. على المكتب مواءمـة هـذه السّياسة مـع وثائق الوزارة التّنظيميّة - السّياسات والإجـراءات - وتعميمهـا علـى جميـع الجهـات التّابعـة لهـا أو المرتبطـة بهـا بمـا يحقّـق التّكامل ويضمـن تحقيق الهـدف المنشـود مـن إعدادهـا.
4. على المكتب موازنة حقّ الاطّلاع والحصــول علــى المعلومــات مــع المتطلّبات الضّروريـة الأخــرى كتحقيق الأمن الوطنـيّ والمحافظــة علــى خصوصيّة البيانــات الشّخصيّة.
5. على المكتب متابعة وتوثيـق الامتثـال لهذه السّياسة بشـكل دوري وفقـاً للآليـات والإجـراءات التـي تحدّدهـا الوزارة بعـد التّنسيق مـع مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة.
6. على المكتب - بعـد التّنسيق مـع مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة - إعـداد الآليـات والإجـراءات والضّوابط المتعلّقة بمعالجـة الشّـكاوى وفقـاً لإطـار زمنـي محـدّد وحسـب التّسلسـل التّنظيمـي.
7. يحق للمكتب إشـعار مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة فـي حـال تـمّ رفـض طلـب الاطّلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامّة أو تمديـد الفتـرة المحدّدة لتقديـم هـذه المعلومـات وهـي ضمـن النّطـاق.
8. يجب على المكتب عنــد تعاقد الوزارة مــع جهــات أخــرى - كالشــّركات التــي تقــوم بمباشــرة خدمــات عامّة - أن يتحقّــق مــن التزام الجهــات الأخــرى لهــذه السّياسة وفقــاً للآليـّات والإجـراءات التـي تحدّدهـا الوزارة، علـى أن يشـمل ذلـك أي تعاقـدات لاحقة تقـوم بهـا الجهـات الأخـرى.
9. يحقّ للوزارة وضــع قواعــد إضافيـّة لمعالجــة الطّلبــات المتعلّقة بأنــواع محدّدة مــن المعلومــات العامّة وفقــاً لطبيعتهــا وحساسـيّتها بعــد التّنسيق مــع مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة.
10. يقوم المكتب بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة بإعـداد نمـاذج للاطـّلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامّة - سـواء أكانــت ورقيّــة أو إلكترونية - يحــدّد فيهــا المعلومــات اللّازمة والوســائل الممكنــة لتقديــم المعلومــات المطلوبــة.
11. تحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نموذج طلب المعلومات العامّة) - سواءً كانت ورقيّة أو إلكترونية - والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
12. التحقق من هويّة الأفراد قبل منحهم حقّ الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها وفقاً للضّوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السّيبراني والجهات ذات العلاقة.
13. وضع المعايير اللّازمة لتحديد الرّسوم المترتّبة على معالجة طلبات الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق القيمة من البيانات.
14. توثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتّخذة حيال هذه الطّلبات، على أن يتمّ مراجعة هذه السّجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
15. على المكتب إعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطّلبات والتّخلّص منها وفقاً للأنظمة والتّشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الوزارة.
16. على المكتب إعداد وتوثيق الإجراءات اللّازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التّمديد، والطّلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلّقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتمّ بها إشعار الجهة التّنظيميّة أو مكتب إدارة البيانات الوطنيّــة حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنيّة المحدّدة لمعالجة الطّلبات.
17. إشعار الفرد - بطريقة ملائمة - في حال تمّ رفض الطّلب كليّاً أو جزئيّاً، مع إيضاح أسباب الرّفض والحقّ في التظلّم وكيفيّة ممارسة هذا الحقّ خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
18. على المكتب بالتّعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشّفافيّة ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرّية المعلومات المعتمدة من المسؤول الأول بالوزارة -أو من يفوضه-.
19. على المكتب مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرّية المعلومات بشكل دوري ويتمّ عرضها على المسؤول الأول بالوزارة -أو من يفوضه- كما يتمّ تحديد وتوثيق الإجراءات التّصحيحيّة التي سيتمّ اتخاذها في حال عدم الامتثال.

  1. ماذا تعني حرية المعلومات؟

    هي المعلومات العامة غير المحمية التي تقوم وزارة التعليم بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. يطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي (حرية المعلومات).

  2. كيف أستطيع تقديم طلب للحصول المعلومات؟

    يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عن طريق تعبئة "طلب إتاحة معلومات" الموجود في صفحة الخدمات ببوابة الوزارة.

  3. ماهي حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها؟

    1. حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الوزارة. 2. الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة. 3. الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

  4. كم يستغرق الرد على طلب الحصول على المعلومات؟

    في حال تمت موافقة مكتب إدارة البيانات بالوزارة على الطلب، يتم إشعار المتقدم بالرسوم المطبقة، ويجب إتاحة هذه المعلومات له خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من وقت استلام المبلغ.

  5. هل يتم إشعار المتقدم بالطلب في حال تم رفض طلبه؟

    في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، يتم إشعار المتقدم بذلك إلكترونياً ويتضمن الرد على المعلومات التالية: 1.تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا. 2. أسباب الرفض إن أمكن. 3. الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية تقديم ذلك.

  6. هل يمكنني التظلم على قرار رفض الطلب؟

    في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم خلال فترة زمنية لا تتجاوز (15) أيام عمل من استلامه لقرار الوزارة، وتقوم لجنة التظلم بالوزارة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.


 ولطلب معلومات وفق سياسة حرية المعلومات نأمل تعبئه النموذج (انقر هن​ا) وإرساله إلى مكتب إدارة البيانات في وزارة التعليم عبر البريد الالكتروني DMO@MOE.GOV.SA

​​​