نعم

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

  1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
  2. المعلومات العسكرية والأمنية.
  3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  9. ​المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
  1. الشفافية


    للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
  2. الضرورة والتناسب


    أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب ان تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
  3. الأصل في المعلومات العامة الإفصاح


    لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
  4. المساواة


    يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
  1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
  2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439ه ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
  5. أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
  6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
  7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
  8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
  9. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
  10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
  2. يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة> المعتمد من قبل الجهة العامة
  3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
  4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... الخ)
  5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء <نموذج طلب معلومات عامة> - إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.
ثانياً: تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوماً) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
  1. الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
  2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
  • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً
  • أسباب الرفض، إن أمكن
  • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
  • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
  • أسباب التأخير
  • الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
  • نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
  • ​الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.
  1. على مكتب إدارة البيانات بالوزارة إعداد وتطبيق السّياسات والإجراءات المتعلّقة بممارسة حقّ الوصول إلى المعلومات العامّة أو الحصول عليها، وتكون المسؤول الاول بالوزارة -او من يفوضه- مسؤولة عن الموافقة عليها واعتمادها.
  2. على المكتب تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السّياسات والإجراءات المعتمدة من المسؤول الاول بالوزارة -او من يفوضه- والمتعلّقة بحقّ الوصول إلى المعلومات، على أن تتضمّن مهام ومسؤوليات المكتب وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها - وفقاً لوثيقة المبادئ الرّئيسيّة والقواعد الاسترشاديّة لتصنيف البيانات - واستخدامها كمرجع رئيس عند معالجة طلبات الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
  3. على المكتب مواءمة هذه السّياسة مع وثائقها التّنظيميّة - السّياسات والإجراءات - وتعميمها على جميع الجهات التّابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقّق التّكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
  4. على المكتب موازنة حقّ الاطّلاع والحصول على المعلومات مع المتطلّبات الضّرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطنيّ والمحافظة على خصوصيّة البيانات الشّخصيّة
  5. على المكتب متابعة وتوثيق الامتثال لهذه السّياسة بشكل دوري وفقاً للآليات والإجراءات التي تحدّدها الوزارة بعد التّنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنيّة.
  6. على المكتب - بعد التّنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنيّة - إعداد الآليات والإجراءات والضّوابط المتعلّقة بمعالجة الشّكاوى وفقاً لإطار زمني محدّد وحسب التّسلسل التّنظيمي.
  7. يحق للمكتب إشعار مكتب إدارة البيانات الوطنيّة في حال تمّ رفض طلب الاطّلاع أو الحصول على المعلومات العامّة أو تمديد الفترة المحدّدة لتقديم هذه المعلومات وهي ضمن النّطاق.
  8. يجب على المكتب عند تعاقد الوزارة مع جهات أخرى - كالشّركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامّة - أن يتحقّق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السّياسة وفقاً للآليّات والإجراءات التي تحدّدها الوزارة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
  9. يحقّ للوزارة وضع قواعد إضافيّة لمعالجة الطّلبات المتعلّقة بأنواع محدّدة من المعلومات العامّة وفقاً لطبيعتها وحساسيّتها بعد التّنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنيّة.
  10. يقوم المكتب بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة بإعداد نماذج للاطّلاع أو الحصول على المعلومات العامّة - سواء أكانت ورقيّة أو الكترونيّة - يحدّد فيها المعلومات اللّازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
  11. تحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نموذج طلب المعلومات العامّة) - سواءً كانت ورقيّة أو الكترونيّة - والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها.
  12. التّحقّق من هويّة الأفراد قبل منحهم حقّ الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها وفقاً للضّوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنيّة للأمن السّيبراني والجهات ذات العلاقة.
  13. وضع المعايير اللّازمة لتحديد الرّسوم المترتّبة على معالجة طلبات الاطّلاع على المعلومات العامّة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدّخل من البيانات.
  14. توثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتّخذة حيال هذه الطّلبات، على أن يتمّ مراجعة هذه السّجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
  15. على المكتب إعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الإحتفاظ بسجلات الطّلبات والتّخلّص منها وفقاً للأنظمة والتّشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الوزارة.
  16. على المكتب إعداد وتوثيق الإجراءات اللّازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التّمديد، والطّلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلّقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتمّ بها إشعار الجهة التّنظيميّة اومكتب إدارة البيانات الوطنيّة حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنيّة المحدّدة لمعالجة الطّلبات.
  17. إشعار الفرد - بطريقة ملائمة - في حال تمّ رفض الطّلب كليّاً أو جزئيّاً، مع إيضاح أسباب الرّفض والحقّ في التظلّم وكيفيّة ممارسة هذا الحقّ خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
  18. على المكتب بالتّعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشّفافيّة ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرّية المعلومات المعتمدة من المسؤول الاول بالوزارة -او من يفوضه-.
  19. على المكتب مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرّية المعلومات بشكل دوري ويتمّ عرضها على المسؤول الاول بالوزارة -او من يفوضه- كما يتمّ تحديد وتوثيق الإجراءات التّصحيحيّة التي سيتمّ اتخاذها في حال عدم الامتثال.